Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 292

  1. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
  2. المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في سجود السهو، وصلاة التطوع، وصلاة الجماعة، وصلاة أهل الأعذار، وصلاة الجمعة، وصلاة العيدين،
  3. المطلب الرابع: لا فرق في التطوع في أوقات النهي بين مكة وغيرها.
  4. حكم المسألة

البلدان (¬١).

الدليل الثالث: المنع من التطوع في أوقات النهي إنما كان لمعنى مقارنة الشمس قرن الشيطان، وهو يعم سائر الأمكنة، ولذلك نظائر في الشرع: كالمنع من صوم يوم العيد؛ فهو يعم الأمكنة كلها (¬٢).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني: القائل- يجوز التطوع في أوقات النهي بمكة المكرمة-بما يلي:

الدليل الأوّل: عَنْ أَبِي ذَرٍّ-﵁-أَنَّهُ أَخَذَ بِحَلْقَةِ بَابِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، إِلَّا بِمَكَّةَ، إِلَّا بِمَكَّةَ) (¬٣).

وجه الدلالة من الحديث:

نص الحديث على استثناء مكة من عموم النهي، وذلك يقتضي إباحة الصلاة فيها في جميع الأوقات؛ لتفضيل الله لها وتخصيصها بالحراسة من أن يتخطفها شيطان (¬٤).

نوقش من أوجه:

أ. الحديث ضعيف، فلا يصح الاحتجاج به (¬٥).

ب. لا يستقيم تعليق الحكم في مكة بالشرف والفضيلة، فهذا المعنى لا ينتهض لتخصيص عموم النصوص؛ لأن المنع من الصلاة في أوقات النهي يقتضي تعلق مفسدة بالفعل،

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 292 (SanadKitab #1108, hlm. urut 292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.