Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 30

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة
  3. المطلب الثاني: لا فرق في التنجس بين يسير النجاسة وكثيرها.
  4. حكم المسألة

المطلب الثاني: لا فرق في التنجس بين يسير النجاسة وكثيرها.

صورة المسألة:

إذا وقعت في الماء أو الثوب ونحوهما نجاسة يسيرة، فهل يؤثر إدراك الطَّرْف لها وعدمه في الحكم بطهارتهما.

جاء في المغني: "ولا فرق بين يسير النجاسة وكثيرها، وسواء كان اليسير مما يدركه الطَّرْف أو لا يدركه من جميع النجاسات" (¬١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

دخول يسير النجاسة وكثيرها في عموم أدلة التنجيس التي لم تفرق بينهما.

حكم المسألة:

١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على عدم العفو عن يسير النجاسة مما يدركه الطرف (¬٢).

٢ - واختلفوا في العفو عما لا يدركه الطرف (¬٣) على قولين:

القول الأوّل:

يعفى عن يسير النجاسة مما لا يدركه الطرف، وهو مذهب الحنفية (¬٤)، والمالكية (¬٥)،

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 30 (SanadKitab #1108, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.