Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 29

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة
  3. المطلب الأول: لا فرق في طهورية الماء الذي خالطه التراب بين وقوعه عن قصد أو غير قصد
  4. الترجيح

التراب بغير قصد للضرورة والحرج ومشقة الصون (¬١).

نوقش:

ليس بصحيح، لأن الماء الذي خالطه التراب عن قصد يصدق عليه اسم الماء وهو باق على حقيقته (¬٢) كالماء الذي خالطه التراب عن غير قصد، فلا أثر للقصد وعدمه في الحكم، وإنما المعتبر هو بقاء حقيقة الماء.

الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة -والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: قصد إلقاء التراب في الماء لا يسلبه الطهورية، وذلك لقوة ما علل به أصحاب هذا القول وسلامتها من المناقشة، وضعف تعليلات المخالفين لما ورد عليها من مناقشات، ولأن الاحتراز عن التراب فيه مشقة، والقاعدة أن "المشقة تجلب التيسير" (¬٣).

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 29 (SanadKitab #1108, hlm. urut 29)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.