Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 28

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة
  3. المطلب الأول: لا فرق في طهورية الماء الذي خالطه التراب بين وقوعه عن قصد أو غير قصد
  4. حكم المسألة

الدليل الثالث: تغير الماء بالتراب فيه من الضرورة الظاهرة التي يتعذر معها صون الماء عن ذلك، فلا يؤثر على طهوريته، سواء كان بقصد أو بغير قصد (¬١).

الدليل الرابع: كان السلف الصالح إذا رأوا ماء متغيرا بالتراب، لم يبحثوا عن سبب التغير لأن المتقرر عندهم الحكم بطهوريته (¬٢).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل – قصد إلقاء التراب في الماء يسلبه الطهورية- بما يلي:

الدليل الأوّل: ما اختلط بغير قصد حكم بطهوريته للضرورة وهي الحرج ومشقة الصون، وهذا بخلاف ما قصد فيه المخالطة (¬٣).

يمكن أن يناقش الاستدلال:

لا أثر للقصد وعدمه في الحكم، وإنما المعتبر هو بقاء حقيقة الماء.

الدليل الثاني: القياس على المطعومات، فكما لو ألقي الطعام في الماء أثر في طهوريته فكذلك إذا ألقي التراب في الماء (¬٤).

نوقش:

التراب ليس من جنس الطعام، فلا يأخذ حكمه (¬٥).

الدليل الثالث: الماء الذي خالطه تراب عن قصد ليس بطهور، لإمكان صونه عنه، وقد خرج عن تسميته ماء بهذه المخالطة وإن لم يستجد له اسمًا منفردًا، وإنما حكم بطهورية الماء الذي خالطه

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 28 (SanadKitab #1108, hlm. urut 28)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.