Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 27

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة
  3. المطلب الأول: لا فرق في طهورية الماء الذي خالطه التراب بين وقوعه عن قصد أو غير قصد
  4. حكم المسألة

والشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢).

القول الثاني:

قصد إلقاء التراب في الماء يسلبه الطهورية، وهو قول عند المالكية (¬٣)، ووجه عند الشافعية (¬٤).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل – قصد إلقاء التراب في الماء لا يسلبه الطهورية- بما يلي:

الدليل الأوّل: التراب أحد الطهورين، فاختلاطه بالماء بقصد أو بغير قصد لا يؤثر في حكم الطهورية، فاختلاط التراب بالماء كاختلاط الماء بالماء (¬٥).

نوقش:

التراب لا يوافق الماء في صفة الطهورية، وإنما عُلقت به إباحة للضرورة عند عدم الماء (¬٦).

أجيب:

الصحيح تسمية التراب طهورًا (¬٧)، قال الله تعالى: ﴿وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ﴾ (¬٨).

الدليل الثاني: الماء المختلط بالتراب لم يزل عنه اسم الماء، كما أن معناه باقٍ، فهو ماء مطلق، والقصد أو عدمه لا أثر له في الحكم لأنه لم يغير في حقيقة الماء شيء، فلا اعتبار له (¬٩).

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 27 (SanadKitab #1108, hlm. urut 27)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.