Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 301

  1. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
  2. المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في سجود السهو، وصلاة التطوع، وصلاة الجماعة، وصلاة أهل الأعذار، وصلاة الجمعة، وصلاة العيدين،
  3. المطلب السادس: لا فرق في حصول العلم بسماع التكبير بين أن يكون المأموم في المسجد أو في غيره.
  4. حكم المسألة

٢ - واختلفوا في صحة ائتمام من سمع التكبير وهو خارج المسجد ولم تتصل الصفوف، على قولين:

القول الأوّل:

عدم صحة إئتمام من سمع التكبير وهو خارج المسجد ولم تتصل الصفوف، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، وقول للمالكية (¬٤).

القول الثاني:

صحة إئتمام من سمع التكبير وهو خارج المسجد ولم تتصل الصفوف، وهو مذهب المالكية (¬٥)، وقول للشافعية (¬٦)، ورواية عند الحنابلة (¬٧).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- عدم صحة إئتمام من سمع التكبير وهو خارج المسجد ولم تتصل الصفوف-بما يلي:

الدليل الأوّل: عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: (لَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ) (¬٨)، يعني بصلاة الإمام (¬٩).

وجه الدلالة من الحديث:

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 301 (SanadKitab #1108, hlm. urut 301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.