ب. روي الحديث بزيادة: «أَذِنَ لَهَا أَنْ يُؤَذَّنَ لَهَا وَيُقَامَ وَتَؤُمَّ نِسَاءَهَا» (¬١)، فيحمل المطلق على المقيد في هذه الرواية (¬٢).
أجيب: ورد الأمر لأم ورقة بأن تقدم الرجال أمامها وتصلي بهم من ورائهم، في قوله: «فقدمي الرجال أمامك وصلي بهم» (¬٣)، وهذا الأمر صريح لا احتمال فيه (¬٤).
نوقش الجواب: إنما هو خاص بأم ورقة ﵂؛ بدليل أنه جعل لها مؤذن ومعلوم أن الأذان إنما يشرع في الفرائض، ولا خلاف في أن المرأة لا تؤم الرجال في الفرائض، وتخصيص صحة إمامتها بهم في التراويح وتأخرها عنهم تحكم من غير دليل (¬٥).
الدليل الثاني: قال رسول الله ﷺ: (يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ … ) (¬٦).
وجه الدلالة من الحديث:
بين الحديث ان الأقرأ لكتاب الله أحق بالإمامة-وهو على العموم-وعليه فإن المرأة إذا كانت أقرأ من الرجال كانت أحق أن تؤمهم (¬٧).
نوقش: لفظ القوم خاص بالرجال (¬٨)، بدليل قول الله تعالى: ﴿لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ﴾ (¬٩)، ولو
Rujukan halaman ini:المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 313 (SanadKitab #1108, hlm. urut 313)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.