عليها (¬١).
الدليل الخامس: لا يجوز للمرأة أن تؤذن للرجال -بدليل: أن النبي ﷺ جعل لأم ورقة (¬٢) مؤذنًا يؤذن لها- فلم يجز لها أن تأمهم من باب أولى (¬٣).
واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل- تصح إمامة المرأة والخنثى بالرجال في التراويح؛ إن كانت قارئة والرجال أميون-بما يلي:
الدليل الأوّل: عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ ﵂ (أن رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كان يَزُورُهَا (أم ورقة) فِي بَيْتِهَا وَجَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ لَهَا، وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا) (¬٤).
وجه الدلالة من الحديث:
أمر النبي ﷺ لأم ورقة أن تؤم أهل دارها كان عامًا، لم يخص النساء ويستثني الرجال، وفي ذلك دليل على صحة إمامة المرأة بالرجال (¬٥).
نوقش من وجهين:
أ. هذا الحديث تعارضه أحاديث النهي عن ائتمام الرجال بالنساء وأحاديث الأمر بتأخير النساء عن الرجال، التي سبق ذكرها في أدلة القول الأول (¬٦).