Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 312

  1. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
  2. المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في سجود السهو، وصلاة التطوع، وصلاة الجماعة، وصلاة أهل الأعذار، وصلاة الجمعة، وصلاة العيدين،
  3. المطلب الثامن: لا فرق في إمامة المرأة والخنثى بين الفرض والنفل.
  4. حكم المسألة

عليها (¬١).

الدليل الخامس: لا يجوز للمرأة أن تؤذن للرجال -بدليل: أن النبي ﷺ جعل لأم ورقة (¬٢) مؤذنًا يؤذن لها- فلم يجز لها أن تأمهم من باب أولى (¬٣).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل- تصح إمامة المرأة والخنثى بالرجال في التراويح؛ إن كانت قارئة والرجال أميون-بما يلي:

الدليل الأوّل: عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ ﵂ (أن رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كان يَزُورُهَا (أم ورقة) فِي بَيْتِهَا وَجَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ لَهَا، وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا) (¬٤).

وجه الدلالة من الحديث:

أمر النبي ﷺ لأم ورقة أن تؤم أهل دارها كان عامًا، لم يخص النساء ويستثني الرجال، وفي ذلك دليل على صحة إمامة المرأة بالرجال (¬٥).

نوقش من وجهين:

أ. هذا الحديث تعارضه أحاديث النهي عن ائتمام الرجال بالنساء وأحاديث الأمر بتأخير النساء عن الرجال، التي سبق ذكرها في أدلة القول الأول (¬٦).

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 312 (SanadKitab #1108, hlm. urut 312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.