- وأصحابه (¬١)، وإذا لم تصح إمامة المرأة بالرجال لم تصح إمامة الخنثى بهم لاحتمال كونه امرأة (¬٢).
الدليل الثاني: عن أبي هريرة –﵁ قال رسول الله ﷺ: (خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا) (¬٣).
الدليل الثالث: عن ابن مسعود ﵁ قال: (أَخِّرُوهُنَّ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللَّهُ) (¬٤).
وجه الدلالة من الحديثين:
دل الحديثان على وجوب تأخير النساء في موقف الصلاة؛ وإذا وجب تأخيرهن فقد حرم تقديمهن لإمامة الرجال (¬٥)، لأنهن عورات وقد يفتتن الرجال بهن (¬٦).
الدليل الرابع: عن أبي بكرَة (¬٧) ﵁ -قال رسول الله ﷺ: (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً) (¬٨).
وجه الدلالة من الحديث:
ثبت بنص الحديث عدم جواز تولي المرأة للإمامة العظمى، فكذلك الإمامة الصغرى قياسًا
Rujukan halaman ini:المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 311 (SanadKitab #1108, hlm. urut 311)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.