Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 311

  1. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
  2. المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في سجود السهو، وصلاة التطوع، وصلاة الجماعة، وصلاة أهل الأعذار، وصلاة الجمعة، وصلاة العيدين،
  3. المطلب الثامن: لا فرق في إمامة المرأة والخنثى بين الفرض والنفل.
  4. حكم المسألة

- وأصحابه (¬١)، وإذا لم تصح إمامة المرأة بالرجال لم تصح إمامة الخنثى بهم لاحتمال كونه امرأة (¬٢).

الدليل الثاني: عن أبي هريرة –﵁ قال رسول الله ﷺ: (خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا) (¬٣).

الدليل الثالث: عن ابن مسعود ﵁ قال: (أَخِّرُوهُنَّ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللَّهُ) (¬٤).

وجه الدلالة من الحديثين:

دل الحديثان على وجوب تأخير النساء في موقف الصلاة؛ وإذا وجب تأخيرهن فقد حرم تقديمهن لإمامة الرجال (¬٥)، لأنهن عورات وقد يفتتن الرجال بهن (¬٦).

الدليل الرابع: عن أبي بكرَة (¬٧) ﵁ -قال رسول الله ﷺ: (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً) (¬٨).

وجه الدلالة من الحديث:

ثبت بنص الحديث عدم جواز تولي المرأة للإمامة العظمى، فكذلك الإمامة الصغرى قياسًا

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 311 (SanadKitab #1108, hlm. urut 311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.