والشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢).
القول الثاني:
تصح إمامة المرأة والخنثى بالرجال (¬٣) في التراويح؛ إن كانت قارئة والرجال أميون (¬٤)، وهو قول عند الشافعية (¬٥)، ورواية عند الحنابلة (¬٦).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- لا تصح إمامة المرأة والخنثى بالرجال في التراويح - بما يلي:
الدليل الأوّل: عن جابر-﵁-أن رسول الله ﷺ قال: (أَلَا لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا، وَلَا يَؤُمَّ أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا، وَلَا يَؤُمَّ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا) (¬٧).
وجه الدلالة من الحديث:
في الحديث نهي صريح عن إمامة المرأة للرجال، ومقتضاه الفساد؛ لأن العبادات مبناها على التوقيف، ولو كانت إمامة المرأة للرجال صحيحة لنقل ذلك عن رسول الله ﷺ