Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 309

  1. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
  2. المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في سجود السهو، وصلاة التطوع، وصلاة الجماعة، وصلاة أهل الأعذار، وصلاة الجمعة، وصلاة العيدين،
  3. المطلب الثامن: لا فرق في إمامة المرأة والخنثى بين الفرض والنفل.
  4. حكم المسألة

المطلب الثامن: لا فرق في إمامة المرأة والخنثى بين الفرض والنفل.

صورة المسألة:

إذا ائتم رجال بامرأة أو خنثى، فما حكم ذلك الائتمام، سواء أكانت الصلاة فرضًا أو نفلًا أو تراويحًا؟

جاء في الكشاف: "ولا تصح إمامة امرأة برجال … ولا إمامة خنثى مشكل برجال، لاحتمال كونه امرأة … وعلى المذهب لا فرق بين الفرض والتراويح وغيرها" (¬١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

يظهر والله أعلم أن سبب الإلحاق في المسألة هو: عموم النصوص الواردة في حكم إمامة المرأة بالرجال.

حكم المسألة:

١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على عدم صحة إمامة المرأة والخنثى بالرجال في الفرض (¬٢).

٢ - واختلفوا في صحة إمامتهما بالرجال في التراويح، على قولين:

القول الأوّل:

لا تصح إمامة المرأة والخنثى بالرجال في التراويح، وهو مذهب الحنفية (¬٣)، والمالكية (¬٤)،

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 309 (SanadKitab #1108, hlm. urut 309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.