المطلب الثامن: لا فرق في إمامة المرأة والخنثى بين الفرض والنفل.
صورة المسألة:
إذا ائتم رجال بامرأة أو خنثى، فما حكم ذلك الائتمام، سواء أكانت الصلاة فرضًا أو نفلًا أو تراويحًا؟
جاء في الكشاف: "ولا تصح إمامة امرأة برجال … ولا إمامة خنثى مشكل برجال، لاحتمال كونه امرأة … وعلى المذهب لا فرق بين الفرض والتراويح وغيرها" (¬١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
يظهر والله أعلم أن سبب الإلحاق في المسألة هو: عموم النصوص الواردة في حكم إمامة المرأة بالرجال.
حكم المسألة:
١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على عدم صحة إمامة المرأة والخنثى بالرجال في الفرض (¬٢).
٢ - واختلفوا في صحة إمامتهما بالرجال في التراويح، على قولين:
القول الأوّل:
لا تصح إمامة المرأة والخنثى بالرجال في التراويح، وهو مذهب الحنفية (¬٣)، والمالكية (¬٤)،