Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 315

  1. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
  2. المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في سجود السهو، وصلاة التطوع، وصلاة الجماعة، وصلاة أهل الأعذار، وصلاة الجمعة، وصلاة العيدين،
  3. المطلب التاسع: لا فرق في كراهة وقوف الإمام أعلى من المأموم بين قصد التعليم وعدمه.
  4. حكم المسألة

المطلب التاسع: لا فرق في كراهة وقوف الإمام أعلى من المأموم بين قصد التعليم وعدمه.

صورة المسألة:

إذا وقف الإمام في موضع أرفع من موضع المأمومين، فما حكم وقوفه؟

جاء في الكشاف: "ويكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم … لا فرق بين أن يقصد تعليمهم أم لا" (¬١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

ارتفاع الإمام عن المأموم فيه معنى التكبر -وهو ضد ما وضعت له الصلاة من السكينة والتواضع- وهذا المعنى متحقق في قصد التعليم وغيره، فتسد الذريعة ويجري فيه القصد وعدمه مجرى واحدًا (¬٢).

حكم المسألة:

١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على جواز وقوف الإمام أعلى من المأمومين إذا كان الارتفاع يسيرًا (¬٣).

٢ - واختلفوا في حكم وقوفه إذا كان الارتفاع كثيرًا سواء قصد التعليم أو لا، على ثلاثة أقوال:

القول الأوّل:

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 315 (SanadKitab #1108, hlm. urut 315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.