يكره للإمام أن يقف أعلى من المأموم إذا كان الارتفاع كثيرًا لا فرق بين قصد التعليم وعدمه، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).
القول الثاني:
يباح للإمام أن يقف أعلى من المأموم إذا كان الارتفاع كثيرًا، لا فرق بين قصد التعليم وعدمه، وهو قول للحنفية (¬٤)، ورواية عند الحنابلة (¬٥).
القول الثالث:
لا يكره للإمام أن يقف أعلى من المأموم إذا قصد تعليمهم (¬٦)، وهو مذهب الشافعية (¬٧)، وقول لأبي حنيفة (¬٨)، والمالكية (¬٩)، ورواية عند الحنابلة (¬١٠).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- يكره للإمام أن يقف أعلى من المأموم إذا كان الارتفاع كثيرًا لا فرق بين قصد التعليم وعدمه- بما يلي:
الدليل الأوّل: كَانَ عَمَّار بْنِ يَاسِرٍ-﵁-بِالْمَدَائِنِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَتَقَدَّمَ عَمَّارٌ