Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 32

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة
  3. المطلب الثاني: لا فرق في التنجس بين يسير النجاسة وكثيرها.
  4. حكم المسألة

لا يُسلم بستوائه فيهما، والقول بالعفو عما لا يدركه الطرف، إنما كان لرفع الحرج، كما في الغبار الذي يصيب بدن الإنسان وهو ثائر من المزابل والنجاسات، بجامع مشقة الاحتراز منه (¬١).

ب. إن المشقة حكمة لا يجوز تعليق الحكم بها لمجردها.

يمكن أن يجاب:

يجوز التعليل بالحكمة المجردة، إذا كانت وصفًا ظاهرًا مشتملًا على الحكمة المقصودة للشارع من شرع الحكم (¬٢).

الدليل الثاني: يمكن أن يستدل لهم بـ:

١ - عن أنس بن مالك ﵁ قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله ﷺ. إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله ﷺ: مه مه (¬٣)، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تزرموه (¬٤) دعوه» فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله ﷺ دعاه فقال له: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول، ولا القذر إنما هي لذكر الله ﷿، والصلاة وقراءة القرآن» أو كما قال رسول الله ﷺ قال: فأمر رجلًا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه (¬٥) عليه" (¬٦).

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 32 (SanadKitab #1108, hlm. urut 32)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.