Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 33

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة
  3. المطلب الثاني: لا فرق في التنجس بين يسير النجاسة وكثيرها.
  4. حكم المسألة

وجه الدلالة من الحديث:

في الحديث دليل على أن قليل النجاسة لا يؤثر، لأن رسول الله ﷺ أمر بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي؛ - والذنوب الدلو الكبير – ومعلوم أن هذا الماء قد مازج البول وخالطه ومع ذلك فإن البقعة قد تطهرت به (¬١).

٢ - عن أبي سعيد الخدري، قال: سمعت رسول الله ﷺ وهو يقال له: إنه يستقى لك من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب، والمحايض وعذر الناس؟ فقال رسول الله ﷺ: (إن الماء طهور لا ينجسه شيء) (¬٢).

وجه الدلالة من الحديث:

بين الحديث أن الماء لاينجسه شيء، وقد وقع فيه ماهو ليس بيسير، كلحوم الكلاب وعذر الناس، ومع ذلك حكم بطهوريته، فمن باب أولى إن كانت النجاسة يسيرة لا يدركها الطرف (¬٣).

نوقش:

بأن هذا الحديث خارج محل النزاع، وذلك لأن المراد هنا "الماء الكثير، بقرينة محل الخطاب وهو بئر بضاعة" (¬٤).

يمكن أن يجاب: الحديث دليل في محل النزاع من طريق الأولى؛ لأن النجاسة الكثيرة لا حكم لها

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 33 (SanadKitab #1108, hlm. urut 33)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.