Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 34

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة
  3. المطلب الثاني: لا فرق في التنجس بين يسير النجاسة وكثيرها.
  4. حكم المسألة

ما لم تؤثر وتغير، فمن باب أولى النجاسة التي لا يدركها الطرف (¬١).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل- لا يعفى عن يسير النجاسة مما لا يدركه الطَّرْف - بما يلي:

الدليل الأوّل: قال الله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٤)﴾ (¬٢).

وجه الدلالة من الآية:

الأمر بالتطهير في الآية ورد عام، لم يخص نجاسة دون أخرى (¬٣).

يمكن أن يناقش:

هذا العموم تخصصه أدلة رفع الحرج والمشقة.

الدليل الثاني: عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه، ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده) (¬٤).

وجه الدلالة من الحديث:

في الحديث أمر بغسل اليد قبل إدخالها في الإناء مع أن النجاسة محتملة، فدل ذلك على تأثيرها ولو مع قلتها والاحتمال، ولو لم يكن ثمت تأثير لما كان للأمر معنى (¬٥).

نوقش: بأن الأمر في الحديث إنما كان على سبيل الاحتياط والاستحباب (¬٦).

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 34 (SanadKitab #1108, hlm. urut 34)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.