Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 35

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة
  3. المطلب الثاني: لا فرق في التنجس بين يسير النجاسة وكثيرها.
  4. الترجيح

الدليل الثالث: ما لا يدركه الطَّرْف من النجاسة وقوعه متحقق، فيصير بمنزلة الكثير منها أو ما يدركه الطرف؛ لأنها نجاسة متيقنة (¬١).

يمكن أن يناقش:

مع تحقق وقوع النجاسة في الحالين، إلا أن مدار الحكم على حصول المشقة.

ويمكن أن يستدل لهم بـ:

عن أبي هريرة-﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات) (¬٢).

وجه الدلالة من الحديث:

في الأمر بتطهير الإناء دليل على أن النجاسة تؤثر وإن لم تدرك، أو يظهر لها طعمًا، ولا ريحًا، ولا لونًا (¬٣).

الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة -والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: يعفى عن يسير النجاسة مما لا يدركه الطرف، وذلك لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول، ويعضده ما اجمع عليه العلماء من أن "المشقة تجلب التيسير" (¬٤)، وما لا يدركه الطَّرْف يشق الاحتراز منه، والقاعدة تقول: "الأمر إذا ضاق اتسع" (¬٥)، والمعنى أنه "إذا ظهرت مشقة في أمر فإنه يرخص فيه ويوسع" (¬٦)، ولا شك أن في القول بعدم العفو عن قليل النجاسة مما لا يدركه الطَّرْف

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 35 (SanadKitab #1108, hlm. urut 35)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.