Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 327

  1. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
  2. المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في سجود السهو، وصلاة التطوع، وصلاة الجماعة، وصلاة أهل الأعذار، وصلاة الجمعة، وصلاة العيدين،
  3. المطلب العاشر: لا فرق في جمع التقديم والتأخير بين النازل والسائر.
  4. حكم المسألة

سواء أكان من عذر أو من غير عذر (¬١).

نوقش (¬٢): هذا الخبر غير ثابت، والمراد الجمع بلا عذر فقد روي عن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: (مَنْ جَمَعَ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، فَقَدْ أَتَى بَابًا مِنَ أَبْوَابِ الْكَبَائِرِ) (¬٣).

الدليل الثالث: عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعود-﵁ قَالَ: (مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، جَمَعَ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ إِلَّا بِجَمْعٍ، وَصَلَّى الصُّبْحَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ وَقْتِهَا) (¬٤).

وجه الدلالة من الحديث:

أخبر ابن مسعود -وهو أكثر ملازمة لرسول الله- أنه ما رأى النبي ﵊ يجمع بين صلاتين إلا بمزدلفة (¬٥).

نوقش من وجهين:

أ. في الحديث نفي، وفي أحاديث الجواز إثبات،؛ فتقدم لأن فيها زيادة علم (¬٦)، والقاعدة: "الإثبات يقدم على النفي" (¬٧).

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 327 (SanadKitab #1108, hlm. urut 327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.