بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة-والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: تتعلق أحكام الجمعة بالأذان بعد جلوس الأمام على المنبر - مطلقًا -، وذلك لقوة هذا القول وموافقة لدلالة النصوص، وتعليل القول المخالف لا ينهض لمعارضة النصوص والأخبار.
Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي
Baca halaman 341
- الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
- المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في سجود السهو، وصلاة التطوع، وصلاة الجماعة، وصلاة أهل الأعذار، وصلاة الجمعة، وصلاة العيدين،
- المطلب الثالث عشر: لا فرق في تعلق الحكم بالنداء عقيب جلوس الإمام على المنبر، بين أن يكون ذلك قبل الزوال أو بعده.
- الترجيح
Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 341 (SanadKitab #1108, hlm. urut 341)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.