Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 340

  1. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
  2. المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في سجود السهو، وصلاة التطوع، وصلاة الجماعة، وصلاة أهل الأعذار، وصلاة الجمعة، وصلاة العيدين،
  3. المطلب الثالث عشر: لا فرق في تعلق الحكم بالنداء عقيب جلوس الإمام على المنبر، بين أن يكون ذلك قبل الزوال أو بعده.
  4. الترجيح

- ﵄، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ ﵁، وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ (¬١) (¬٢).

قال السائب بن يزيد ﵁: (كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر ﵄، فلما كان زمن عثمان – ﵁ وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء).

وجه الدلالة من الحديث:

الأذان الذي بين يدي الإمام على المنبر؛ هو الذي كان على عهد رسول الله ﷺ – حين نزول الآية؛ لذا تعلقت به أحكام الجمعة (¬٣).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل- تتعلق أحكام الجمعة بزوال الشمس ولو لم يجلس الإمام على المنبر- بـ:

أن الأذان الأوّل إذا كان بعد الزوال يحصل به الإعلام، وإن لم يجلس الإمام على المنبر؛ فتتعلق الأحكام بالزوال لأنه منضبط لا يختلف وبه يكون وقت الوجوب (¬٤).

نوقش: المقصود من نداء الجمعة الإعلام، وهو يحصل بالأذان ولو كان قبل الزوال لأنه يعد وقتًا للجمعة أيضًا (¬٥).

الترجيح:

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 340 (SanadKitab #1108, hlm. urut 340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.