- ﵄، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ ﵁، وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ (¬١) (¬٢).
قال السائب بن يزيد ﵁: (كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر ﵄، فلما كان زمن عثمان – ﵁ وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء).
وجه الدلالة من الحديث:
الأذان الذي بين يدي الإمام على المنبر؛ هو الذي كان على عهد رسول الله ﷺ – حين نزول الآية؛ لذا تعلقت به أحكام الجمعة (¬٣).
واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل- تتعلق أحكام الجمعة بزوال الشمس ولو لم يجلس الإمام على المنبر- بـ:
أن الأذان الأوّل إذا كان بعد الزوال يحصل به الإعلام، وإن لم يجلس الإمام على المنبر؛ فتتعلق الأحكام بالزوال لأنه منضبط لا يختلف وبه يكون وقت الوجوب (¬٤).
نوقش: المقصود من نداء الجمعة الإعلام، وهو يحصل بالأذان ولو كان قبل الزوال لأنه يعد وقتًا للجمعة أيضًا (¬٥).