Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 339

  1. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
  2. المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في سجود السهو، وصلاة التطوع، وصلاة الجماعة، وصلاة أهل الأعذار، وصلاة الجمعة، وصلاة العيدين،
  3. المطلب الثالث عشر: لا فرق في تعلق الحكم بالنداء عقيب جلوس الإمام على المنبر، بين أن يكون ذلك قبل الزوال أو بعده.
  4. حكم المسألة

تتعلق أحكام الجمعة بالأذان بعد جلوس الأمام على المنبر - مطلقًا -، وهو مذهب المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، وقول للحنفية (¬٤).

القول الثاني:

تتعلق أحكام الجمعة بزوال الشمس ولو لم يجلس الإمام على المنبر، وهو مذهب الحنفية (¬٥)، وقول عند الحنابلة (¬٦).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- تتعلق أحكام الجمعة بالأذان بعد جلوس الأمام على المنبر مطلقًا-بما يلي:

الدليل الأوّل: قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ (¬٧).

وجه الدلالة من الآية:

أمر الله ﷿ بالسعي إلى الجمعة ونهى عن البيع، وجعل الأمر معلقًا على النداء لا على الوقت (¬٨).

الدليل الثاني: عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ (¬٩) – ﵁، قَالَ: (كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الإِمَامُ عَلَى المِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 339 (SanadKitab #1108, hlm. urut 339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.