Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 338

  1. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
  2. المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في سجود السهو، وصلاة التطوع، وصلاة الجماعة، وصلاة أهل الأعذار، وصلاة الجمعة، وصلاة العيدين،
  3. المطلب الثالث عشر: لا فرق في تعلق الحكم بالنداء عقيب جلوس الإمام على المنبر، بين أن يكون ذلك قبل الزوال أو بعده.
  4. حكم المسألة

المطلب الثالث عشر: لا فرق في تعلق الحكم بالنداء عقيب جلوس الإمام على المنبر، بين أن يكون ذلك قبل الزوال أو بعده.

صورة المسألة:

إذا أُذن لصلاة الجمعة بين يدي الخطيب، فهل يتعلق حكم السعي وترك البيع بذلك الأذان أم أن الحكم متعلق بزوال الشمس؟

جاء في المغني: "وأخذ المؤذنون في الأذان، وهذا الأذان الذي يمنع البيع، ويلزم السعي، إلا لمن منزله في بعد، فعليه أن يسعى في الوقت الذي يكون به مدركا للجمعة … والنداء الذي كان على عهد رسول الله ﷺ هو النداء عقيب جلوس الإمام على المنبر، فتعلق الحكم به دون غيره، ولا فرق بين أن يكون ذلك قبل الزوال أو بعده" (¬١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

يظهر أن سبب الإلحاق هو:

١ - إطلاق النص الوارد في المسألة دل على تعلق الحكم بالأذان عقب جلوس الإمام على المنبر.

٢ - المنع من البيع لانشغال القلب عن الذكر وهذا متحقق بمجرد الأذان للصلاة سواء أكان وقوع ذلك قبل الزوال أو بعده.

حكم المسألة:

اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في تعلق حكم السعي للجمعة وترك البيع على قولين:

القول الأوّل:

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 338 (SanadKitab #1108, hlm. urut 338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.