Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 337

  1. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
  2. المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في سجود السهو، وصلاة التطوع، وصلاة الجماعة، وصلاة أهل الأعذار، وصلاة الجمعة، وصلاة العيدين،
  3. المطلب الثاني عشر: لا فرق في استحباب إقامة الجمعة عقيب الزوال بين شدة الحر، وبين غيره.
  4. الترجيح

وجه الدلالة من الحديث:

بين الحديث سنية الإبراد بصلاة الظهر، وصلاة الجمعة داخلة في مسمى الصلاة، وعلة الإبراد (شدة الحر) موجودة في الزمانين، فلذا ستحب الإبراد بالصلاتين على حد سواء (¬١).

نوقش: لو ثبت أن النبي ﷺ أبرد بالجمعة؛ فإن ذلك يحتمل أنه فعله لبيان جوازه، جمعًا بين الأدلة (¬٢).

الدليل الثاني: الأصل أن يوم الجمعة كسائر الأيام، فتعجل صلاتها كالظهر، لأن الجمعة بدل عن الظهر فيأخذ البدل حكم المبدل (¬٣).

نوقش: رويت أخبار مشروعية الإبراد في الظهر فتعارضت الروايات، والعمل برواية التبكير بالجمعة أولى إذ لا معارض لها (¬٤).

الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة-والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: يستحب التعجيل بإقامة الجمعة في شدة الحر وغيره، وذلك لقوة هذا القول ووجاهة استدلاله وسلامته من المعارض، وورود المناقشات المضعفة لاستدلال القول المخالف.

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 337 (SanadKitab #1108, hlm. urut 337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.