Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 336

  1. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
  2. المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في سجود السهو، وصلاة التطوع، وصلاة الجماعة، وصلاة أهل الأعذار، وصلاة الجمعة، وصلاة العيدين،
  3. المطلب الثاني عشر: لا فرق في استحباب إقامة الجمعة عقيب الزوال بين شدة الحر، وبين غيره.
  4. حكم المسألة

الدليل الثالث: عن سلمة بن الأكوع (¬١) ﵁-قال: (كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ) (¬٢).

وجه الدلالة من الحديث:

يدل رجوعهم من صلاة الجمعة وليس للحيطان ظل يستظلون به على التبكير بها وهو أولى من تأخيرها والإبراد بها (¬٣).

الدليل الرابع: قد يفضي تأخير الجمعة والإبراد بها لفواتها؛ بسبب تكاسل الناس عنه، ومعلوم أن الجماعة شرط فيها (¬٤).

الدليل الخامس: نُدب الناس إلى التبكير بالجمعة (¬٥)، فلو أُبرد بها شق عليهم الانتظار وتأذوا من الحر (¬٦).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل- يستحب الإبراد بصلاة الجمعة في شدة الحر كالظهر-بما يلي:

الدليل الأوّل: عن أنس ﵁ قال: (كان رسول الله ﷺ إذا كان في الشتاء بكر بالظهر وإذا كان في الصيف أبرد بها) (¬٧).

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 336 (SanadKitab #1108, hlm. urut 336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.