Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 335

  1. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
  2. المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في سجود السهو، وصلاة التطوع، وصلاة الجماعة، وصلاة أهل الأعذار، وصلاة الجمعة، وصلاة العيدين،
  3. المطلب الثاني عشر: لا فرق في استحباب إقامة الجمعة عقيب الزوال بين شدة الحر، وبين غيره.
  4. حكم المسألة

القول الثاني:

يستحب الإبراد بصلاة الجمعة في شدة الحر كالظهر، وهو قول للحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، ووجه عند الشافعية (¬٣).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- يستحب التعجيل بإقامة الجمعة في شدة الحر وغيره-بما يلي:

الدليل الأوّل: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ) (¬٤).

وجه الدلالة من الحديث:

المنقول عن النبي ﷺ أنه كان يصلي الجمعة في أول وقتها -بعد الزوال- صيفًا وشتاءً على ميقات واحد، وفعله هذا يدل على أفضلية التعجيل بإقامتها (¬٥).

الدليل الثاني: عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﵁: أَنَّهُ قَالَ: (وَمَا كُنَّا نَتَغَدَّى وَلَا نَقِيلُ، إِلَّا بَعْدَ الجُمُعَةِ) (¬٦).

وجه الدلالة من الحديث:

معنى قوله: "نقيل بعد الجمعة" أنهم يوم الجمعة يبدأون بالصلاة قبل القيلولة، بخلاف ما جرت به عادتهم في صلاة الظهر فإنهم كانوا يقيلون ثم يصلون لمشروعية الإبراد بها (¬٧).

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 335 (SanadKitab #1108, hlm. urut 335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.