Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 345

  1. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
  2. المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في سجود السهو، وصلاة التطوع، وصلاة الجماعة، وصلاة أهل الأعذار، وصلاة الجمعة، وصلاة العيدين،
  3. المطلب الرابع عشر: لا فرق في السماع، والإنصات في خطبة الجمعة بين القريب والبعيد.
  4. حكم المسألة

الدليل الأوّل: عَنْ جَابِرٍ-﵁ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رجلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ قَاعِدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَعَدَ الرجلُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: (أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ؟) قَالَ: لَا، قَالَ: (قُمْ فَارْكَعْهُمَا) (¬١).

الدليل الثاني: عن أَنَس بْن مَالِكٍ ﵁-قال: دَخَلَ رَجُلٌ المَسجِدَ ورسولُ اللَّهِ ﷺ على المِنبَرِ يَومَ الجُمُعَةِ فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ مَتَى السّاعَةُ؟ فأَشارَ إلَيه النّاسُ أنِ اسكُتْ، فسأَلَه ثلاثَ مَرّاتٍ، كُلَّ ذَلِكَ يُشيرونَ إلَيه أنِ اسكُتْ، فقال له رسولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ الثّالِثَةِ: "ويحَكَ ماذا أعدَدتَ لَها؟ " (¬٢).

وجه الدلالة من الحديثين:

لو كان الإنصات حال الخطبة واجبًا والكلام محرمًا لما كلم النبي – ﷺ الرجل وكلمه الرجل وهو يخطب، وإذا لم يحرم الكلام عليه خطيبًا لم يجب الإنصات على الرجل مستمعًا (¬٣).

نوقش من أوجه (¬٤):

أ. يحتمل أن جواز الكلام حال الخطبة مختص بمن كلم الإمام ومن كلمه الإمام؛ لأنه لا يشتغل بذلك عن سماع خطبته.

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 345 (SanadKitab #1108, hlm. urut 345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.