Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 346

  1. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
  2. المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في سجود السهو، وصلاة التطوع، وصلاة الجماعة، وصلاة أهل الأعذار، وصلاة الجمعة، وصلاة العيدين،
  3. المطلب الرابع عشر: لا فرق في السماع، والإنصات في خطبة الجمعة بين القريب والبعيد.
  4. الترجيح

ب. لا يصح قياس غير الإمام عليه؛ لأنه إذا تكلم لم يكن كلامه حال خطبته.

ت. لو قدر تعارض الأدلة فالأخذ بأدلة وجوب الإنصات أولى، لأنها قول النبي ﷺ ونصه، والنص أولى من السكوت.

واستدلَّ أصحاب القول الثالث القائل -يجب على القريب ويستحب للبعيد الإنصات للخطيب حال الخطبة- بـ:

الإنصات إنما وجب على القريب لأجل الاستماع، والبعيد ليس بمستمع؛ لذا لم يجب عليه الإنصات (¬١).

نوقش: البعيد النائي عن المنبر مأمور بالاستماع، والإنصات مقصود؛ فإن كان البعيد لا يقدر على الاستماع فهو قادر على الإنصات فوجب عليه (¬٢).

الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة- والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: يجب الإنصات للخطيب حال الخطبة على القريب والبعيد، وذلك لقوة هذا القول وفيه جمع بين الأدلة، وأدلة المخالف لا تنهض لمعارضة أدلة القول المرجح.

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 346 (SanadKitab #1108, hlm. urut 346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.