Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 347

  1. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
  2. المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في سجود السهو، وصلاة التطوع، وصلاة الجماعة، وصلاة أهل الأعذار، وصلاة الجمعة، وصلاة العيدين،
  3. المطلب الخامس عشر: لا فرق في لزوم الجمعة على أهل المصر بين القريب والبعيد.
  4. حكم المسألة

المطلب الخامس عشر: لا فرق في لزوم الجمعة على أهل المصر بين القريب والبعيد.

صورة المسألة:

إذا أقيمت الجمعة في مصر جامع، فهل تلزم الجمعة جميع أهل المصر، وهل تلزم أهل القرى التابعة لذلك المصر؟

جاء في المغني: "وتجب الجمعة على من بينه وبين الجامع فرسخ هذا في حق غير أهل المصر، أما أهل المصر فيلزمهم كلهم الجمعة، بعدوا أو قربوا … فلا فرق بين القريب والبعيد" (¬١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

المصر يعد كالبلد الواحد، فيستوي فيه حكم القريب والبعيد (¬٢).

حكم المسألة:

١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على أن الجمعة تلزم أهل المصر، القريب منهم والبعيد، ولو لم يسمع النداء (¬٣).

٢ - واختلفوا في لزومها لمن هو خارج المصر ويسمع النداء، على قولين:

القول الأوّل:

تلزم الجمعة من كان خارج المصر ويسمع النداء، وهو مذهب المالكية (¬٤)،

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 347 (SanadKitab #1108, hlm. urut 347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.