المطلب الخامس عشر: لا فرق في لزوم الجمعة على أهل المصر بين القريب والبعيد.
صورة المسألة:
إذا أقيمت الجمعة في مصر جامع، فهل تلزم الجمعة جميع أهل المصر، وهل تلزم أهل القرى التابعة لذلك المصر؟
جاء في المغني: "وتجب الجمعة على من بينه وبين الجامع فرسخ هذا في حق غير أهل المصر، أما أهل المصر فيلزمهم كلهم الجمعة، بعدوا أو قربوا … فلا فرق بين القريب والبعيد" (¬١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
المصر يعد كالبلد الواحد، فيستوي فيه حكم القريب والبعيد (¬٢).
حكم المسألة:
١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على أن الجمعة تلزم أهل المصر، القريب منهم والبعيد، ولو لم يسمع النداء (¬٣).
٢ - واختلفوا في لزومها لمن هو خارج المصر ويسمع النداء، على قولين:
القول الأوّل:
تلزم الجمعة من كان خارج المصر ويسمع النداء، وهو مذهب المالكية (¬٤)،