Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 358

  1. الفصل الثالث: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الزكاة، والصيام،
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الزكاة
  3. المطلب الأول: لا فرق في ضمان الزكاة إن هلكت في يد الإمام إذا تسلفها بين أن يسأله رب المال أو الفقراء أو لم يسأله أحد.
  4. حكم المسألة

المطلب الأول: لا فرق في ضمان الزكاة إن هلكت في يد الإمام إذا تسلفها بين أن يسأله رب المال أو الفقراء أو لم يسأله أحد.

صورة المسألة:

إذا تسلف الإمام من مال الزكاة فتلف المال في يده، فهل عليه ضمان ما تلف أو لا؟

جاء في المغني: "فصل: إذا تسلف الإمام الزكاة، فهلكت في يده، فلا ضمان عليه، وكانت من ضمان الفقراء، ولا فرق بين أن يسأله ذلك رب المال أو الفقراء أو لم يسأله أحد" (¬١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

قاعدة: "جواز اتحاد القابض والمُقبض" (¬٢)، فتعتبر يد الإمام كيد الفقراء سئل أو لم يسأل (¬٣).

حكم المسألة:

١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على عدم ضمان الإمام للزكاة إذا تسلفها بسؤال رب المال وتلفت في يده (¬٤).

٢ - واختلفوا في ضمانه لها إذا تسلفها من غير مسألة، على قولين:

القول الأوّل:

لا يضمن الإمام الزكاة إذا تسلفها من غير مسألة وتلفت في يده، بغير تعد ولا تفريط، وهو

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 358 (SanadKitab #1108, hlm. urut 358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.