Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 359

  1. الفصل الثالث: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الزكاة، والصيام،
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الزكاة
  3. المطلب الأول: لا فرق في ضمان الزكاة إن هلكت في يد الإمام إذا تسلفها بين أن يسأله رب المال أو الفقراء أو لم يسأله أحد.
  4. حكم المسألة

مذهب الحنفية (¬١)، والحنابلة (¬٢)، ووجه عند الشافعية (¬٣).

القول الثاني:

يضمن الإمام الزكاة إذا تسلفها من غير مسألة وتلفت في يده، وهو مذهب الشافعية (¬٤)، ومقتضى قول المالكية (¬٥).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - لا يضمن الإمام الزكاة إذا تسلفها من غير مسألة وتلفت في يده، بغير تعد ولا تفريط - بما يلي:

الدليل الأوّل: قياس ولاية الإمام على ولاية الوصي على اليتيم؛ بجامع الإذن بالقبض في الكل، فإذا تلف المال في يد الإمام لم يضمن لولايته. (¬٦).

الدليل الثاني: ضمان المتلف إنما يجب بفعل الإنسان، وفعل الإمام هو الأخذ، وهو مأذون له،

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 359 (SanadKitab #1108, hlm. urut 359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.