مذهب الحنفية (¬١)، والحنابلة (¬٢)، ووجه عند الشافعية (¬٣).
القول الثاني:
يضمن الإمام الزكاة إذا تسلفها من غير مسألة وتلفت في يده، وهو مذهب الشافعية (¬٤)، ومقتضى قول المالكية (¬٥).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - لا يضمن الإمام الزكاة إذا تسلفها من غير مسألة وتلفت في يده، بغير تعد ولا تفريط - بما يلي:
الدليل الأوّل: قياس ولاية الإمام على ولاية الوصي على اليتيم؛ بجامع الإذن بالقبض في الكل، فإذا تلف المال في يد الإمام لم يضمن لولايته. (¬٦).
الدليل الثاني: ضمان المتلف إنما يجب بفعل الإنسان، وفعل الإمام هو الأخذ، وهو مأذون له،