Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 361

  1. الفصل الثالث: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الزكاة، والصيام،
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الزكاة
  3. المطلب الأول: لا فرق في ضمان الزكاة إن هلكت في يد الإمام إذا تسلفها بين أن يسأله رب المال أو الفقراء أو لم يسأله أحد.
  4. الترجيح

نوقش من وجهين (¬١):

أ. لا يقاس الإمام على غيره في الولاية، لأن ولايته مأذون بها شرعًا، فصار قبضه كقبض المستحق.

ب. إذا أخذ الإمام المال من مالكه فقد أخذه باختياره؛ لأنه لم يجبره فصار كقبضه له بمسألته.

الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة -والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: لا يضمن الإمام الزكاة إذا تسلفها من غير مسألة وتلفت في يده، بغير تعد ولا تفريط، وذلك لقوة هذا القول وسلامة استدلاله من المعارض الراجح، وورود المناقشة المضعفة لقول المخالف.

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 361 (SanadKitab #1108, hlm. urut 361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.