Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 362

  1. الفصل الثالث: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الزكاة، والصيام،
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الزكاة
  3. المطلب الثاني: لا فرق في زكاة الحلي المباح بين أن يكون ملكا لرجل أو امرأة.
  4. حكم المسألة

المطلب الثاني: لا فرق في زكاة الحلي المباح بين أن يكون ملكًا لرجل أو امرأة.

صورة المسألة:

إذا تملك شخص ذهبًا أو فضة، ونوى استعماله فهل تجب فيه الزكاة، سواء أكان مالكه رجلًا أو امرأة؟

جاء في المغني: "فأما المعد للكرى أو النفقة إذا احتيج إليه، ففيه الزكاة؛ لأنها إنما تسقط عما أعد للاستعمال، لصرفه عن جهة النماء، ففيما عداه يبقى على الأصل، … لا يسقط عنه. ولا فرق بين كون الحلي المباح مملوكا لامرأة تلبسه أو تعيره، أو لرجل يحلي به أهله، أو يعيره أو يعده لذلك" (¬١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

اتحاد السبب الموجب للحكم في حلي الرجل والمرأة إن كان مباحًا وأعد للاستعمال؛ وهو عند الموجبين للزكاة: اعتبار أصل الحلي وتعلق الحكم بعينه، وعند غيرهم هي:

صرفه عن جهة النماء (¬٢).

حكم المسألة:

١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على وجوب الزكاة في الذهب والفضة المعدان للتجارة والقنية سواءً كان المالك لهما رجلًا أو امرأة (¬٣).

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 362 (SanadKitab #1108, hlm. urut 362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.