٢ - واتفقوا على وجوب الزكاة في الحلي المستعمل استعمالًا محرمًا (¬١).
٣ - واختلفوا في حكم زكاة الحلي من الذهب والفضة المستعملان في مباح سواء كان مملوكًا لرجل أو امرأة، على قولين:
القول الأوّل:
تجب الزكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال؛ سواءً كان مالكه رجلًا أو امرأة، وهو مذهب الحنفية (¬٢)، وقول عند الشافعية (¬٣)، ورواية عند الحنابلة (¬٤).
القول الثاني:
لا تجب الزكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال؛ سواءً كان مالكه رجلًا أو امرأة، وهو مذهب المالكية (¬٥)، والشافعية (¬٦)، والحنابلة (¬٧).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- تجب الزكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال؛ سواءً كان مالكه رجلًا أو امرأة - بما يلي:
الدليل الأوّل: قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤)﴾ (¬٨).
وجه الدلالة من الآية:
في الآية وعيد شديد لمن ترك إنفاق الذهب والفضة في سبيل الله من غير تفريق بين نوع ونوع،