Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 364

  1. الفصل الثالث: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الزكاة، والصيام،
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الزكاة
  3. المطلب الثاني: لا فرق في زكاة الحلي المباح بين أن يكون ملكا لرجل أو امرأة.
  4. حكم المسألة

فيشمل المستعمل وغيره سواء أكان متخذًا من قبل المرأة، أو الرجل لتحلية زوجته؛ لعموم الآية (¬١).

الدليل الثاني: «أَنَّ امْرَأَة أَتَت رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ومعها ابنة لها وَفِي يْدِ ابنتها مسكتانِ (¬٢) غليظتان مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَها: (أَتُعطين زكاة هذا؟)، قَالَتْ: لَا، قَالَ: (أيسرك أن يُسَوِّرَك اللَّهُ بِهما يوم القيامة سُوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟)، فخلعتهما فألقتهما إلى النبي ﷺ وقالت: هما لله ورسوله» (¬٣).

وجه الدلالة من الحديث:

بين الحديث أن الوعيد بالعذاب سببه عدم إخراج زكاة الذهب المستعمل، وهو تأكيد وتأويل للوعيد المذكور في الآية السابق ذكرها (¬٤).

نوقش: الحديث ضعيف فلا يصح الاحتجاج به (¬٥).

أجيب: لعل المقصود بالتضعيف رواية الترمذي، وقد روي الحديث من طرق أخرى صححها كثير من أهل العلم (¬٦).

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 364 (SanadKitab #1108, hlm. urut 364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.