فيشمل المستعمل وغيره سواء أكان متخذًا من قبل المرأة، أو الرجل لتحلية زوجته؛ لعموم الآية (¬١).
الدليل الثاني: «أَنَّ امْرَأَة أَتَت رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ومعها ابنة لها وَفِي يْدِ ابنتها مسكتانِ (¬٢) غليظتان مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَها: (أَتُعطين زكاة هذا؟)، قَالَتْ: لَا، قَالَ: (أيسرك أن يُسَوِّرَك اللَّهُ بِهما يوم القيامة سُوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟)، فخلعتهما فألقتهما إلى النبي ﷺ وقالت: هما لله ورسوله» (¬٣).
وجه الدلالة من الحديث:
بين الحديث أن الوعيد بالعذاب سببه عدم إخراج زكاة الذهب المستعمل، وهو تأكيد وتأويل للوعيد المذكور في الآية السابق ذكرها (¬٤).
نوقش: الحديث ضعيف فلا يصح الاحتجاج به (¬٥).
أجيب: لعل المقصود بالتضعيف رواية الترمذي، وقد روي الحديث من طرق أخرى صححها كثير من أهل العلم (¬٦).