Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 365

  1. الفصل الثالث: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الزكاة، والصيام،
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الزكاة
  3. المطلب الثاني: لا فرق في زكاة الحلي المباح بين أن يكون ملكا لرجل أو امرأة.
  4. حكم المسألة

الدليل الثالث: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ-﵂ قَالَتْ: كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا (¬١) مِنْ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَكَنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ: (مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ، فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ) (¬٢).

وجه الدلالة من الحديث:

معنى كنز الذهب والفضة عدم إخراج زكاتهما، فعلى أي وجه أمسكهما المالك وجبت فيهما الزكاة (¬٣).

نوقش: لعل المقصود بزكاة الحلي في الحديث عاريته (¬٤).

أجيب: العارية مستحبة والوعيد لا يستحق إلا بترك الواجب (¬٥).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل- لا تجب الزكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال؛ سواءً كان مالكه رجلًا أو امرأة -بما يلي:

الدليل الأوّل: عَنْ جَابِرٍ-﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (لَيْسَ في الْحُلِيِّ زَكَاةٌ) (¬٦).

وجه الدلالة من الحديث:

يدل النفي في الحديث على عدم وجوب الزكاة في الحلي، وهو محمول على المباح منه الذي أعد

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 365 (SanadKitab #1108, hlm. urut 365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.