للاستعمال (¬١).
نوقش من وجهين:
أ. الحديث لا أصل له، فلا تقوم به حجة، ولو صح فإن دلالته لا تعارض عموم الأدلة الصحيحة (¬٢).
ب. موجب الحديث يقتضي أنه لا زكاة في الحلي مطلقًا، ولا قائل به، لأنه يؤدي للأخذ بالحديث من وجه وتركه من وجه (¬٣).
الدليل الثاني: «أن أم المؤمنين عَائِشَةَ-﵂ كَانَتْ تَلِي بَنَاتَ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرِهَا لَهُنَّ الْحَلْيُ، فَلَا تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ» (¬٤).
وجه الدلالة من الحديث:
ظاهر الحديث يدل على أن عائشة ﵂ كانت لا تخرج زكاة الحلي المعد للاستعمال، ويستحيل أن تترك الإخراج إلا أن تعلم أن زكاته غير واجبة (¬٥).
نوقش: يحتمل أنها لم تخرج زكاة حليهن لصغر سنهن، أو أن ذلك الحلي لم يبلغ نصابًا (¬٦).
الدليل الثالث: قياس الحلي المستعمل على الثياب والأمتعة والأثاث، بجامع أن الكل مال اختصاه الإنسان لنفسه، فلم تجب فيه الزكاة. (¬٧).
نوقش من وجهين: