Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 366

  1. الفصل الثالث: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الزكاة، والصيام،
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الزكاة
  3. المطلب الثاني: لا فرق في زكاة الحلي المباح بين أن يكون ملكا لرجل أو امرأة.
  4. حكم المسألة

للاستعمال (¬١).

نوقش من وجهين:

أ. الحديث لا أصل له، فلا تقوم به حجة، ولو صح فإن دلالته لا تعارض عموم الأدلة الصحيحة (¬٢).

ب. موجب الحديث يقتضي أنه لا زكاة في الحلي مطلقًا، ولا قائل به، لأنه يؤدي للأخذ بالحديث من وجه وتركه من وجه (¬٣).

الدليل الثاني: «أن أم المؤمنين عَائِشَةَ-﵂ كَانَتْ تَلِي بَنَاتَ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرِهَا لَهُنَّ الْحَلْيُ، فَلَا تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ» (¬٤).

وجه الدلالة من الحديث:

ظاهر الحديث يدل على أن عائشة ﵂ كانت لا تخرج زكاة الحلي المعد للاستعمال، ويستحيل أن تترك الإخراج إلا أن تعلم أن زكاته غير واجبة (¬٥).

نوقش: يحتمل أنها لم تخرج زكاة حليهن لصغر سنهن، أو أن ذلك الحلي لم يبلغ نصابًا (¬٦).

الدليل الثالث: قياس الحلي المستعمل على الثياب والأمتعة والأثاث، بجامع أن الكل مال اختصاه الإنسان لنفسه، فلم تجب فيه الزكاة. (¬٧).

نوقش من وجهين:

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 366 (SanadKitab #1108, hlm. urut 366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.