أ. لا يصح القياس لسببين:
١ - أنه معارض بالنصوص فهو فاسد الاعتبار.
٢ - عدم استواء الأصل والفرع في العلة، فالأصل في الذهب والفضة الزكاة، وفي الثياب ونحوها عدمها (¬١).
ب. عين الذهب والفضة لا يشترط فيها النماء فلا تسقط زكاتهما بالاستعمال لأنهما أثمان والثمنية لا تبطل بالاستعمال (¬٢).
الترجيح:
بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة-والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: تجب الزكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال؛ سواءً كان مالكه رجلًا أو امرأة، وذلك لقوة هذا القول وصراحة أدلته، والأخذ به فيه احتياط، ولضعف أدلة المخالفين وورد المناقشة عليها.