Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 368

  1. الفصل الثالث: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الزكاة، والصيام،
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الزكاة
  3. المطلب الثالث: لا فرق في ثبوت الزكاة في عروض التجارة بين أن يملك بعوض أو بغير عوض.
  4. حكم المسألة

المطلب الثالث: لا فرق في ثبوت الزكاة في عروض التجارة بين أن يملك بعوض أو بغير عوض.

صورة المسألة:

إذا ملك شخص عرضًا بغير عوض كالهبة والوصية ونحوهما، فهل تجب فيها زكاة عروض التجارة؟

جاء في المغني: "ولا يصير العرض للتجارة إلا بشرطين؛ أحدهما أن يملكه بفعله، كالبيع، والنكاح، والخلع، وقبول الهبة، والوصية، والغنيمة، واكتساب المباحات؛ لأن ما لا يثبت له حكم الزكاة بدخوله في ملكه لا يثبت بمجرد النية، كالصوم. ولا فرق بين أن يملكه بعوض أو بغير عوض" (¬١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

التملك للعرض المملوك بعوض أو بغير عوض كله حاصل بفعل المالك، فلا مساغ للتفريق بينهما في الحكم (¬٢).

حكم المسألة:

١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على وجوب الزكاة في عروض التجارة إذا ملكت بعوض (¬٣).

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 368 (SanadKitab #1108, hlm. urut 368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.