Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 369

  1. الفصل الثالث: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الزكاة، والصيام،
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الزكاة
  3. المطلب الثالث: لا فرق في ثبوت الزكاة في عروض التجارة بين أن يملك بعوض أو بغير عوض.
  4. حكم المسألة

٢ - واختلفوا في وجوبها في العروض المملوكة بغير عوض على قولين:

القول الأوّل:

تجب الزكاة في عروض التجارة المملوكة بغير عوض، وهو مذهب الحنابلة (¬١)، وقول أبي يوسف من الحنفية (¬٢).

القول الثاني:

لا تجب الزكاة في عروض التجارة المملوكة بغير عوض، وهو مذهب الحنفية (¬٣)، والمالكية (¬٤)، والشافعية (¬٥)، وقول أبي يعلى من الحنابلة (¬٦).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- تجب الزكاة في عروض التجارة المملوكة بغير عوض، -بما يلي:

الدليل الأوّل: عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ-﵁-قَالَ: (أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ) (¬٧).

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 369 (SanadKitab #1108, hlm. urut 369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.