٢ - واختلفوا في وجوبها في العروض المملوكة بغير عوض على قولين:
القول الأوّل:
تجب الزكاة في عروض التجارة المملوكة بغير عوض، وهو مذهب الحنابلة (¬١)، وقول أبي يوسف من الحنفية (¬٢).
القول الثاني:
لا تجب الزكاة في عروض التجارة المملوكة بغير عوض، وهو مذهب الحنفية (¬٣)، والمالكية (¬٤)، والشافعية (¬٥)، وقول أبي يعلى من الحنابلة (¬٦).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- تجب الزكاة في عروض التجارة المملوكة بغير عوض، -بما يلي:
الدليل الأوّل: عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ-﵁-قَالَ: (أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ) (¬٧).