Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 370

  1. الفصل الثالث: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الزكاة، والصيام،
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الزكاة
  3. المطلب الثالث: لا فرق في ثبوت الزكاة في عروض التجارة بين أن يملك بعوض أو بغير عوض.
  4. الترجيح

وجه الدلالة من الحديث:

يدل عموم الحديث على وجوب زكاة العروض من أي صنف كانت، وذلك يقتضي التسوية بين ما ملك بعوض أو بغير عوض (¬١).

الدليل الثاني: التجارة بعوض هي الكسب، والأعيان المملوكة بغير عوض تعد من كسب مالكها، فتلحق بالتجارة وتأخذ حكمها احتياطًا للعبادة (¬٢).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل- لا تجب الزكاة في عروض التجارة المملوكة بغير عوض-بما يلي:

الدليل الأوّل: العرض الذي ملك بغير عوض يشابه الموروث فلا تجب فيه الزكاة (¬٣).

نوقش: العرض المملوك بغير عوض مُلكه صاحبه بفعله، فأشبه البيع، وفارق الموروث لأنه يملكه قهرًا، فيجري عليه حكم استدامة الأصل وهو القنية (¬٤).

الدليل الثاني: العروض لا تكون للتجارة إلا إذا نوى مالكها ذلك، وما ملك بغير عوض ليس فيها معنى التجارة ولم تتصل بها نيتها (¬٥).

يمكن أن يناقش: بعد التسليم؛ لأن العرض المملوك بعوض قد تطرأ عليه نية التجارة، فينتقل عن أصله، وكذلك ما ملك بغير عوض، فالعبرة بانتقال الملك عن فعل من المالك.

الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة – والله أعلم- هو القول الأوّل القائل:

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 370 (SanadKitab #1108, hlm. urut 370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.