Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 37

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة
  3. المطلب الثالث: لا فرق بين البول القليل والكثير إذا وقع في البئر.
  4. حكم المسألة

المطلب الثالث: لا فرق بين البول القليل والكثير إذا وقع في البئر.

صورة المسألة:

إذا وقع في البئر بول، هل ينجس ماء البئر سواءً كان البول قليلًا أو كثيرًا؟

جاء في المغني: "ولا فرق بين البول القليل والكثير" (¬١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

القياس على سائر النجاسة، حيث إن سائر النجاسات إذا وقعت في البئر تَنجّس، لا فرق بين قليلها وكثيرها، فكذلك البول (¬٢).

حكم المسألة:

١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له لونًا أو طعمًا أو ريحًا، فإنه يتنجس (¬٣).

٢ - واختلفوا في تنجس ماء البئر بالبول القليل والكثير على أربعة أقوال:

القول الأوّل:

ماء البئر إن تغير بالبول نجس، وإلا فلا، سواء أكان قليلًا أو كثيرًا، وهو مذهب المالكية (¬٤)،

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 37 (SanadKitab #1108, hlm. urut 37)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.