المطلب الثالث: لا فرق بين البول القليل والكثير إذا وقع في البئر.
صورة المسألة:
إذا وقع في البئر بول، هل ينجس ماء البئر سواءً كان البول قليلًا أو كثيرًا؟
جاء في المغني: "ولا فرق بين البول القليل والكثير" (¬١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
القياس على سائر النجاسة، حيث إن سائر النجاسات إذا وقعت في البئر تَنجّس، لا فرق بين قليلها وكثيرها، فكذلك البول (¬٢).
حكم المسألة:
١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له لونًا أو طعمًا أو ريحًا، فإنه يتنجس (¬٣).
٢ - واختلفوا في تنجس ماء البئر بالبول القليل والكثير على أربعة أقوال:
القول الأوّل:
ماء البئر إن تغير بالبول نجس، وإلا فلا، سواء أكان قليلًا أو كثيرًا، وهو مذهب المالكية (¬٤)،