ورواية عند الحنابلة (¬١)، واختيار ابن تيمية (¬٢).
القول الثاني:
يتنجس ماء البئر بالبول القليل والكثير عند ملاقاته الماء، وهو مذهب الحنفية (¬٣)، وقول للشافعية (¬٤).
القول الثالث:
يتنجس ماء البئر بملاقاة النجاسة؛ إن كان قليلًا، وإن كان قُلتين، لا يتنجس إلا بالتغيير، وهو مذهب الشافعية (¬٥)، والحنابلة (¬٦).
القول الرابع:
ينجس ماء البئر إن كانت النجاسة بولًا أو عذرةً مائعة، وهو رواية عن الإمام أحمد (¬٧).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - ماء البئر إن تغير بالبول نجس، وإلا فلا، سواء أكان قليلًا أو كثيرًا - بما يلي:
الدليل الأوّل: قال الله ﷿: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا (٤٨)﴾ (¬٨).
وجه الدلالة من الآية: