Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 39

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة
  3. المطلب الثالث: لا فرق بين البول القليل والكثير إذا وقع في البئر.
  4. حكم المسألة

الله ﷿ قد سمى الماء طهورًا، وأجمعت الأمة على أن الماء طاهر مطهر، وما كان طاهرًا مطهرًا يستحيل لحوق النجاسة به؛ لأنه إن لحقته لم يكن مطهرًا، فلو فسد بمجرد مماسة النجاسة لكان كبقية المائعات، ولم تحصل لأحد طهارة (¬١).

الدليل الثاني: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ- ﵁، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُقَالُ لَهُ: إِنَّهُ يُسْتَقَى لَكَ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ، وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا لُحُومُ الْكِلَابِ، وَالْمَحَايِضُ وَعَذِرُ النَّاسِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ) (¬٢).

وجه الدلالة من الحديث:

قوله: (الماء طهور لا ينجسه شيء). اللفظ فيه عام لم يخص القليل من الكثير، فيبقى على عمومه إلا ما خصه الدليل (¬٣)، كما في إحدى الروايات: (إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه) (¬٤).

نوقش:

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 39 (SanadKitab #1108, hlm. urut 39)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.