Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 372

  1. الفصل الثالث: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الزكاة، والصيام،
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الزكاة
  3. المطلب الرابع: لا فرق بين الدين الحال والمؤجل في الزكاة.
  4. حكم المسألة

المطلب الرابع: لا فرق بين الدين الحال والمؤجل في الزكاة.

صورة المسألة:

إذا استدان شخص من آخر دينًا بلغ النصاب، فهل على الدائن إخراج زكاة ذلك المال إذا لم يقبضه أم أن الواجب عند القبض، سواء أكان الدين حالًا أم مؤجلًا؟

جاء في المغني: "وإذا كان له دين على مليء فليس عليه زكاة حتى يقبضه، فيؤدي لما مضى … وظاهر كلام أحمد، أنه لا فرق بين الحال والمؤجل" (¬١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

الدين المؤجل داخل في ملك الدائن كالمعجل، فاستوت أحكامهما؛ كصحة الحوالة بهما والبراءة منهما، فكذلك حكم زكاتهما (¬٢).

حكم المسألة:

١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على وجوب الزكاة في الدين البالغ نصابًا، إذا كان على مليء (¬٣)، سواء أكان حالًا أو مؤجلًا (¬٤).

٢ - واختلفوا في لزوم إخراجها على قولين:

القول الأوّل:

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 372 (SanadKitab #1108, hlm. urut 372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.