Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 373

  1. الفصل الثالث: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الزكاة، والصيام،
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الزكاة
  3. المطلب الرابع: لا فرق بين الدين الحال والمؤجل في الزكاة.
  4. حكم المسألة

لا يلزم إخراج زكاة الدين حتى يُقبض (¬١)، سواء أكان حالًا أو مؤجلًا، وهو مذهب الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).

القول الثاني:

يلزم إخراج زكاة الدين ولو لم يقبض، سواء أكان حالًا أو مؤجلًا (¬٥)، وهو مذهب الشافعية (¬٦)، ورواية عند الحنابلة (¬٧).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل-لا يلزم إخراج زكاة الدين حتى يقبض، سواء أكان حالًا أو مؤجلًا-بما يلي:

الدليل الأوّل: روي عن علي وابن عمر وعائشة ﵃: "لا زكاة في الدين حتى يقبض" (¬٨).

الدليل الثاني: القياس على الدين على معسر، بجامع أن الكل دين ثابت في الذمة؛ فلا يلزم

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 373 (SanadKitab #1108, hlm. urut 373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.