لا يلزم إخراج زكاة الدين حتى يُقبض (¬١)، سواء أكان حالًا أو مؤجلًا، وهو مذهب الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).
القول الثاني:
يلزم إخراج زكاة الدين ولو لم يقبض، سواء أكان حالًا أو مؤجلًا (¬٥)، وهو مذهب الشافعية (¬٦)، ورواية عند الحنابلة (¬٧).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل-لا يلزم إخراج زكاة الدين حتى يقبض، سواء أكان حالًا أو مؤجلًا-بما يلي:
الدليل الأوّل: روي عن علي وابن عمر وعائشة ﵃: "لا زكاة في الدين حتى يقبض" (¬٨).
الدليل الثاني: القياس على الدين على معسر، بجامع أن الكل دين ثابت في الذمة؛ فلا يلزم