Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 380

  1. الفصل الثالث: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الزكاة، والصيام،
  2. المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصيام
  3. المطلب الأول: لا فرق بين قليل القيء وكثيره.
  4. حكم المسألة

سواء أكان قليلًا أو كثيرًا (¬١).

٢ - واتفقوا على أن خروج القيء باستدعاء، إذا كان كثيرًا يفسد الصوم (¬٢).

٣ - واختلفوا في فساده بالاستدعاء إذا كان قليلًا على قولين:

القول الأوّل:

يفسد الصوم بتعمد استدعاء القيء إذا كان قليلًا، وهو مذهب المالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥)، وقول محمد بن الحسن من الحنفية (¬٦).

القول الثاني:

يفسد الصوم باستدعاء القيء (¬٧) إذا كان أقل من ملء الفم، وهو مذهب الحنفية (¬٨)، ورواية عند الحنابلة (¬٩).

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 380 (SanadKitab #1108, hlm. urut 380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.