سواء أكان قليلًا أو كثيرًا (¬١).
٢ - واتفقوا على أن خروج القيء باستدعاء، إذا كان كثيرًا يفسد الصوم (¬٢).
٣ - واختلفوا في فساده بالاستدعاء إذا كان قليلًا على قولين:
القول الأوّل:
يفسد الصوم بتعمد استدعاء القيء إذا كان قليلًا، وهو مذهب المالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥)، وقول محمد بن الحسن من الحنفية (¬٦).
القول الثاني:
يفسد الصوم باستدعاء القيء (¬٧) إذا كان أقل من ملء الفم، وهو مذهب الحنفية (¬٨)، ورواية عند الحنابلة (¬٩).