المطلب الأول: لا فرق بين قليل القيء وكثيره.
صورة المسألة:
إذا استدعى الصائم القيء عامدًا مختارًا، فهل يفسد صومه بخروج ذلك القيء قل أو أكثر؟
جاء في المغني: "مسألة من استقاء فعليه القضاء … وقليل القيء وكثيره سواء … ولا فرق بين كون القيء طعاما، أو مرارا، أو بلغما، أو دما، أو غيره … " (¬١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
عموم النص الوارد في المسألة (¬٢)، وهو حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (من ذرعه (¬٣) القيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء (¬٤) فليقض) (¬٥).
حكم المسألة:
١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على أن من غلبه خروج القيء لا يفسد صومه - مطلقًا -