Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 379

  1. الفصل الثالث: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الزكاة، والصيام،
  2. المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصيام
  3. المطلب الأول: لا فرق بين قليل القيء وكثيره.
  4. حكم المسألة

المطلب الأول: لا فرق بين قليل القيء وكثيره.

صورة المسألة:

إذا استدعى الصائم القيء عامدًا مختارًا، فهل يفسد صومه بخروج ذلك القيء قل أو أكثر؟

جاء في المغني: "مسألة من استقاء فعليه القضاء … وقليل القيء وكثيره سواء … ولا فرق بين كون القيء طعاما، أو مرارا، أو بلغما، أو دما، أو غيره … " (¬١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

عموم النص الوارد في المسألة (¬٢)، وهو حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (من ذرعه (¬٣) القيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء (¬٤) فليقض) (¬٥).

حكم المسألة:

١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على أن من غلبه خروج القيء لا يفسد صومه - مطلقًا -

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 379 (SanadKitab #1108, hlm. urut 379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.