المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصيام
وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: لا فرق بين قليل القيء وكثيره.
المطلب الثاني: لا فرق في وجوب كفارة الوطء على الصائم بين كون الفرج قبلًا أو دبرًا، من ذكر أو أنثى.
المطلب الثالث: لا فرق في مشروعية صيام ستة أيام من شوال بين كونها متتابعة أو متفرقة.
المطلب الرابع: لا فرق في اعتكاف المكاتب بغير إذن سيده بين كونه واجبا أو غير واجب.