Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 377

  1. الفصل الثالث: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الزكاة، والصيام،
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الزكاة
  3. المطلب الخامس: لا فرق في زكاة صداق المرأة بين كون القبض قبل الدخول أو بعده.
  4. الترجيح

أ. هذا قياس مع الفارق؛ لأن دين الكتابة عوض عن مال، وللمكاتب الامتناع من أدائه (¬١).

ب. الزوج قد ملك ما هو مقابل الصداق؛ وهو منفعة البضع، فاقتضى أن تملك الزوجة عوضه وهو الصداق، ويد الزوج لا تمنع تصرف المرأة في صداقها، فوجب عدم امتناع وجوب زكاته (¬٢).

واستدلَّ أصحاب القول الثالث القائل- لا تجب زكاة صداق المرأة –قبل الدخول- إلا إذا قُبض وحال عليه الحول - بـ:

أن الوجوب والانعقاد لا يثبتان إلا بالقبض؛ فلا يلزم الإخراج قبل الثبوت (¬٣).

يمكن أن يناقش: بما نوقش به استدلال القول الثاني.

الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة-والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: تجب الزكاة في صداق المرأة من حين العقد -إذا حال عليه الحول-ولو لم تقبضه، لا فرق بين ما قبل الدخول وبعده، وذلك لوجاهة هذا القول وقوة استدلاله، وورود المناقشة المضعفة لاستدلال المخالفين.

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 377 (SanadKitab #1108, hlm. urut 377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.