Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 383

  1. الفصل الثالث: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الزكاة، والصيام،
  2. المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصيام
  3. المطلب الثاني: لا فرق في وجوب كفارة الوطء على الصائم بين كون الفرج قبلا أو دبرا، من ذكر أو أنثى.
  4. حكم المسألة

المطلب الثاني: لا فرق في وجوب كفارة الوطء على الصائم بين كون الفرج قبلًا أو دبرًا، من ذكر أو أنثى.

صورة المسألة:

إذا جامع الصائم في نهار رمضان، فما موجب ذلك الجماع، سواء أكان في قُبُل أو دُبُر، من ذكر أو أنثى؟

جاء في المغني: "جامع الصائم في الفرج فأنزل أو لم ينزل … لأن فساد الصوم ووجوب الكفارة حكمان يتعلقان بالجماع … ولا فرق بين كون الفرج قبلا أو دبرا، من ذكر أو أنثى" (¬١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

الدبر أحد السبيلين، فأشبه القبل، ومقتضى ذلك استواؤهما في الحكم (¬٢).

حكم المسألة:

١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على فساد صوم من جامع (¬٣) في قُبُل أو دُبُر بنهار رمضان - من ذكر أو أنثى - ووجوب القضاء عليه (¬٤).

٢ - واختلفوا في وجوب الكفارة على من جامع بنهار رمضان - من ذكر أو أنثى - في دبر، على قولين:

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 383 (SanadKitab #1108, hlm. urut 383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.